السيد محمد حسن الترحيني العاملي
381
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وجذع ينكسر كذلك ( 1 ) ، ولا يمكن صرفهما بأعيانهما في الوقود لمصالحه ، كآجر المسجد فيجوز بيعه حينئذ ( 2 ) وصرفه ( 3 ) في مصالحه ، إن لم يمكن الاعتياض عنه بوقف ( 4 ) ، ولو ( 5 ) لم يكن أصله موقوفا ، بل أشتري للمسجد مثلا من غلته ( 6 ) أو بذله له ( 7 ) باذل ( 8 ) صح للناظر بيعه مع المصلحة مطلقا ( 9 ) . ( ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه ) في الوقف المحصور ( 10 ) ( فالمشهور الجواز ) أي جواز بيعه حينئذ ، وفي الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه ، أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده ، وقلّ أن يتفق في هذه المسألة فتوى واحد ، بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف فتأملها ، أو طالع شرح المصنف للإرشاد تطلّع على ذلك . والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السّلام من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد ، وعلّله عليه السّلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس ، وظاهره أن خوف أدائه ( 11 ) إليهما ( 12 ) ، أو إلى أحدهما ليس بشرط ، بل هو مظنة لذلك ( 13 ) ، ومن هذا الحديث اختلفت